top of page

قانون مراقبة شركات التأمين التعاوني

المادة الأولى

يتم تقديم التأمين في المملكة العربية السعودية من قبل شركات التأمين المسجلة في المملكة والتي تعمل وفق ممارسة التأمين التعاوني بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م). /5) بتاريخ 17/4/1405هـ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

المادة الثانية

مع مراعاة أحكام نظام التأمين الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1420/5/1هـ، تختص مؤسسة النقد العربي السعودي، فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام، بما يلي:

  • تلقي ومراجعة طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني للتأكد من استيفاء هذه الطلبات للشروط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وبعد الموافقة على هذه الطلبات يتم إحالتها إلى وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

  • الإشراف والرقابة الفنية على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وفقاً للأسس التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ووسائل الرقابة التي تستخدمها المؤسسة، وعلى الأخص ما يلي:

  • تنظيم وإقرار قواعد استثمار أقساط عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع صيغة لتوزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمنين، على أن يتم الاحتفاظ بحسابات منفصلة للمساهمين والمؤمن لهم والمؤمن لهم. عمليات التأمين.

  • تحديد المبالغ المالية المطلوب إيداعها لدى أحد البنوك المحلية وذلك لتوفير كل نوع من أنواع التأمين المختلفة.

  • اعتماد النماذج الموحدة لوثائق التأمين وإعادة التأمين، وتحديد الحد الأدنى لمبالغ التغطية التأمينية ضد الغير، مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

  • وضع القواعد والقيود التي تحدد طريقة استثمار أصول شركات التأمين وإعادة التأمين.

  • وضع قواعد عامة تحدد الأصول التي يجب على كل شركة الاحتفاظ بها داخل المملكة وخارجها، والحد الأدنى والحد الأقصى لكل نوع من أنواع التأمين، والشروط الواجب مراعاتها في كل نوع، و

  • وضع القواعد والقيود التي تحمي حقوق المستفيدين، وتضمن قدرة شركات التأمين على الوفاء بمطالباتها والتزاماتها.

المادة الثالثة

لا يجوز تأسيس شركة تأمين أو إعادة تأمين في المملكة العربية السعودية إلا بترخيص يصدر بمرسوم ملكي بناءً على قرار من مجلس الوزراء وتوصية وزير التجارة والصناعة وفقاً للمادة الثانية من النظام. هذا القانون، مع مراعاة ما يلي:

  • أن تكون الشركة شركة مساهمة عامة.

  • يكون الهدف الرئيسي للشركة هو القيام بأي نشاط تأمين وإعادة تأمين، ولا يجوز لها القيام بأشياء أخرى إلا إذا كانت ضرورية أو مكملة [لهدفها الرئيسي]. لا يجوز لشركات التأمين أن تمتلك شركات أو مؤسسات وساطة تأمين مباشرة، كما لا يجوز لشركات إعادة التأمين أن تمتلك شركات أو مؤسسات وساطة إعادة تأمين. ومع ذلك يجوز لشركات التأمين – بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي – أن تمتلك شركات أو مؤسسات تعمل كوسيط في أنشطة إعادة التأمين.

  • ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة التأمين عن مائة مليون ريال سعودي، كما يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة إعادة التأمين أو شركة التأمين التي تمارس أنشطة إعادة التأمين في وقت واحد عن مائتي مليون ريال سعودي. ريال سعودي . ولا يجوز تغيير رأس المال إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، ووفقاً لنظام الشركات.

المادة الرابعة

وتحدد اللائحة التنفيذية عمليات التأمين التي ينظمها هذا القانون، وتحدد كل شركة تأمين أنواع التأمين التي تقوم بتقديمها.

المادة الخامسة

لا يجوز لشركة التأمين أو إعادة التأمين - عند بدء أعمالها - إيقاف نشاطها التأميني إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي. وذلك لضمان قيام شركات التأمين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المؤمن لهم والمستثمرين.

المادة السادسة

ويخضع اختيار أعضاء مجالس إدارة شركات التأمين وإعادة التأمين لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة السابعة

يكون رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو إعادة التأمين والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة والمدير العام مسؤولين، كل في حدود اختصاصه، عن مخالفة الشركة لأي حكم من أحكام هذا القانون. هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

المادة الثامنة

يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي فحص سجلات وحسابات أي شركة تأمين أو إعادة تأمين من خلال موظفي المؤسسة أو مدققي الحسابات المعينين من قبلها، على أن يتم التفتيش في موقع شركة التأمين أو إعادة التأمين. وفي هذه الحالة يجب على موظفي الشركة تقديم ما في حوزتهم أو تحت سلطتهم أو السجلات والبيانات والمستندات المطلوبة منهم، والإفصاح عن أي معلومات لديهم تتعلق بالشركة لموظفي الجهاز أو من يشاء. ويجوز لها تعيين مدققي الحسابات.

المادة التاسعة

لا يجوز لشركة التأمين أو إعادة التأمين فتح أي فرع أو مكتب داخل المملكة أو خارجها أو الموافقة على الاندماج فيها أو تملك أي نشاط تأميني أو مصرفي أو السيطرة عليه أو تملك أسهم في شركة تأمين أو إعادة تأمين أخرى دون موافقة مكتوبة. موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة العاشرة

تقوم الجمعية العمومية لشركة التأمين أو إعادة التأمين سنوياً بتعيين مكتبين لتدقيق الحسابات من بين المحاسبين القانونيين المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهم.

ويجب على مدققي الحسابات أن يدرجوا في تقريرهم السنوي المقدم إلى الجمعية العامة – بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في نظام الشركات – رأيهم فيما إذا كانت البيانات المالية للشركة تعكس بشكل صحيح مركزها المالي الحقيقي في تاريخ الميزانية و نتائج أنشطتها خلال السنة المالية التي تنتهي في ذلك التاريخ، وما إذا كان إعداد وعرض وتدقيق هذه البيانات يتوافق مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة في المملكة.

ويجب نشر البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة.

المادة الحادية عشرة

يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي، في أي وقت، أن تطلب من أي شركة تأمين أو إعادة تأمين أن تقدم لها – في الوقت وبالشكل الذي تحدده – أي معلومات تراها ضرورية لتحقيق أغراض هذا النظام. كما يجب عليها أن ترسل إلى مؤسسة النقد العربي السعودي بناء على طلبها ما يلي:

  • بيان بالعائدات والمصروفات لكل نوع تأمين.

  • بيان تفصيلي عن الأنشطة التأمينية التي قامت بها الشركة خلال الفترة المذكورة.

  • بيانات إحصائية ومعلومات عامة عن أنشطة الشركة.

  • بيان باستثمارات الشركة.

  • أي معلومات أخرى تطلبها مؤسسة النقد العربي السعودي.

المادة الثانية عشرة

ويحظر على أي شخص حصل على أية معلومات أثناء قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون الإفصاح عنها أو الاستفادة منها بأي شكل من الأشكال.

المادة الثالثة عشرة

يجب على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة وضريبة الدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأية معلومات أو مستندات أخرى ترى الدائرة أنها ضرورية لغرض تحديد المبلغ الخاضع للزكاة أو الضريبة. وفقاً لأحكام قانون الضريبة ونظام تحصيل الزكاة ولائحتهما التنفيذية وسداد المبالغ المستحقة، خلال المواعيد التي يحددها القانون.

المادة الرابعة عشرة

على شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة مطلوبة نظاماً لأمر مؤسسة النقد العربي السعودي، وتحدد اللائحة التنفيذية القيود المتعلقة بهذه الوديعة.

المادة الخامسة عشرة

تلتزم شركات التأمين وإعادة التأمين بتخصيص جزء من أرباحها السنوية لا يقل عن 20% كاحتياطي قانوني، حتى يبلغ إجمالي الاحتياطي 100% من رأس المال المدفوع.

المادة السادسة عشرة

تلتزم جميع شركات التأمين وإعادة التأمين بتكوين الاحتياطيات اللازمة لأنواع التأمين لديها، وغيرها من الاحتياطيات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة السابعة عشرة

يجب على جميع شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ بحساب منفصل لكل نوع من أنواع التأمين على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يجب عليهم الاحتفاظ بسجلات ودفاتر لقيد وثائق التأمين الصادرة عن الشركة وأسماء وعناوين حاملي هذه الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة ونفاذها وأسعارها والشروط المنصوص عليها فيها. كما يجب تسجيل أي تغيير أو تعديل يطرأ على هذه السياسات في هذه السجلات والدفاتر. يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي إصدار القرارات التي تراها ضرورية لإلزام شركات التأمين بالقيد في الدفاتر وقيد أي بيانات تراها ضرورية لممارسة سلطتها الرقابية والإشرافية. ويجوز إدخال البيانات الواردة في السجلات والدفاتر المذكورة أعلاه إلى الحاسب الآلي وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الدفاتر التجارية.

المادة الثامنة عشرة

تضع مؤسسة النقد العربي السعودي الشروط اللازمة لإصدار تراخيص مزاولة المهن الحرة المرتبطة بنشاط التأمين، وبوجه خاص ما يلي:

  • وسطاء التأمين.

  • مستشارو التأمين.

  • خبراء التفتيش وتقييم الخسائر.

  • متخصصون في تسوية المطالبات التأمينية.

  • الاكتواريين.

وتصدر تراخيص هذه المهن من وزارة التجارة والصناعة، وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقابة والإشراف على أنشطة المهن المشار إليها.

المادة التاسعة عشرة

إذا تبين لمؤسسة النقد العربي السعودي أن أياً من شركات التأمين أو إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لوائحه التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها أن تؤثر سلباً على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، جاز للمؤسسة أن تتخذ واحداً أو أكثر من شركات التأمين أو إعادة التأمين. من التدابير التالية:

  • تعيين استشاري أو أكثر لتقديم الاستشارات للشركة فيما يتعلق بإدارة أنشطتها.

  • إيقاف أي عضو مجلس إدارة أو أي من موظفيها ثبتت مسئوليته عن المخالفة.

  • منع الشركة من قبول أي مساهمين أو مستثمرين أو أعضاء جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو تقييدها في هذا الشأن.

  • - إلزام الشركة باتخاذ أية إجراءات أخرى ترى الهيئة ضرورة القيام بها.

إذا تبين للمؤسسة استمرار الشركة في مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية، ولم تستجب لأي من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة وفقاً لهذه المادة، ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ويجوز للوكالة أن تطلب حل الشركة.

المادة العشرون

تشكل بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب وزير المالية، لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء متخصصين، يكون أحدهم على الأقل مستشاراً قانونياً، تتولى تسوية الديون. المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وعملائها، أو بين هذه الشركات وغيرها التي قد تحل محل المؤمن عليه، وتفصل في حالات مخالفات تعليمات الرقابة والإشراف لشركات التأمين وإعادة التأمين المرخصة، ومخالفات القائمين عليها. المهن الحرة المشار إليها في المادة الثامنة عشرة من هذا القانون. ويمثل النيابة – في شأن هذه المخالفات – أمام اللجنة موظفون يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية.

ويجوز الطعن في قرارات هذه اللجان أمام ديوان المظالم.

المادة الحادية والعشرون

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، وبالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية والعشرون

مع عدم الإخلال باختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بما يلي:

  • الفصل في كافة المنازعات التي تنشأ بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، أو بين الشركات بنوعيها.

  • الفصل في قضايا مخالفات هذا القانون وتنفيذ العقوبة المنصوص عليها في المادة الحادية والعشرين.

  • المراجعة الأولية للدعوى في أي دعوى تطلب فيها مؤسسة النقد أو اللجنة المشكلة وفقاً للمادة العشرين توقيع عقوبة السجن.

  • ويتولى الملاحقة أمام ديوان المظالم الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير المالية.

المادة الثالثة والعشرون

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتنشر خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا القانون، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الرابعة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في المادة الأولى من هذا القانون، يخضع لقانون الشركات ما لم ينص عليه، وذلك في الحدود التي تسمح بها طبيعة هذا النوع من الشركات.

المادة الخامسة والعشرون

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

مشاهدة واحدة (١)٠ تعليق

Comments


bottom of page